الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
14
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 35 ) : لا ينجس الماء الجاري بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكرّ إلّا إذا اكتسب طعم النجس أو رائحته أو لونه . ( المسألة 36 ) : إذا لاقت النجاسة الماء الجاري وتغيّر بعضه برائحة أو لون أو طعم النجس فانّ ذلك المقدار سينجّس ، وأمّا الطرف المتّصل بالعين فانّه طاهر وان كان أقلّ من الكرّ ، وأمّا بالنسبة إلى الطرف الآخر فلو كان أقل من الكرّ فانّه ينجس إلّا أن يكون متّصلًا بالعين بواسطة الماء الذي لم يتغيّر بالنجاسة . ( المسألة 37 ) : المياه الراكدة إذا أُخذ منها مقدار من الماء ونبع بدله ماء آخر فحكمه حكم الماء الجاري ولا ينجس بملاقاة النجاسة حتّى لو كان أقل من الكرّ ، وهكذا حكم المياه الراكدة إلى جانب الأنهار المتّصلة بالنهر . ( المسألة 38 ) : العيون والقنوات التي تنبع تارةً وتجفّ تارةً أخرى فانّ حكمها حكم الماء الجاري عندما تكون نابعة فقط . ( المسألة 39 ) : مياه الأنابيب وكذا مياه الحمامات المتّصلة بالخزان حكمها حكم الماء الجاري ، بشرط أن لا يكون مقدار ماء الخزان لوحده بالإضافة إلى ما في الأنابيب أقل من الكرّ . ( المسألة 40 ) : إذا وضع الإناء تحت ماء الحنفية فانّ للماء الذي في الإناء حكم الماء الجاري بشرط أن يكون متّصلًا مع ماء الحنفية . 4 - ماء المطر ( المسألة 41 ) : حكم ماء المطر حكم الماء الجاري فهو يطهّر كلّ شيء متنجّس يلاقيه ، سواء كان المتنجّس من قبيل الأرض أو البدن أو الثوب أو غير ذلك بشرط أن لا يكون في المتنجّس عين النجاسة ، وبشرط أن تنفصل عنه الغسالة .